
دليل تسوير مواقع البناء.. 22 حكمًا لتنظيم الأسوار المؤقتة ورسومها
حدد دليل تسوير مواقع الأعمال الإنشائية الصادر عن وزارة البلديات والإسكان 22 حكمًا عامًا لتنظيم إقامة الأسوار المؤقتة حول مواقع البناء، تشمل مسؤولية المقاول عن السور وصيانته، واشتراطات السلامة، وضوابط إشغال الأرصفة خارج حدود الملكية، والرسوم ومدد التراخيص، والإجراءات المترتبة على عدم إعادة السور إلى حدود الملكية بعد انتهاء رخصة البناء أو الترميم.
مسؤولية المقاول واشتراطات السلامة
أكد الدليل أن مقاول البناء يتحمل المسؤولية الكاملة عن السور المؤقت وصيانته، وعن أي أضرار تلحق بالأشخاص أو الممتلكات أو الشارع أو الرصيف.
كما ألزم المقاول بتنفيذ توجيهات الدفاع المدني المتعلقة بموقع الإنشاءات مباشرة، والالتزام باشتراطات الأمن والسلامة وكود البناء السعودي ذات الصلة عند تنفيذ السور المؤقت.
وشددت الأحكام على ضرورة إغلاق الجزء السفلي من السور بما يمنع دخول الأطفال إلى مواقع الإنشاءات، وإقامة السور وفق المواصفات الفنية وأنظمة السلامة الواردة في الدليل، مع تصحيح وضعه إذا كان مخالفًا لها.
وتضمنت الاشتراطات كذلك وضع معلومات المقاول على السور المؤقت، وعدم إزالة الأشجار الموجودة على الأرصفة المحيطة بالموقع أو قصها بغرض تأسيس السور، إلى جانب منع خلط الأسمنت مباشرة على الرصيف أو الأسفلت.
ضوابط تسوير الأراضي المجاورة والمواقع غير المستوية
أوضح الدليل أنه في حال وقوع المشروع في مناطق يُسمح فيها بالبناء على الصامت، يجب التنسيق مع البلدية بشأن موقع السور المؤقت.
وفي حال كانت الأراضي المجاورة للموقع فضاءً، يلزم تسوير الموقع بالكامل من جميع الجهات، باستثناء الحالات التي توجد فيها تضاريس طبيعية تمنع إقامة السور، على أن يكون السور المطل على الأراضي المجاورة بمحاذاة حد الملكية.
كما اشترط الدليل وضع السور المؤقت بمحاذاة حدود الملكية إذا كانت الأرض غير مستوية، وفق متطلباته، بصرف النظر عن شكل الأرض أو طبوغرافيتها.
إعادة السور إلى حدود الملكية بعد انتهاء الرخصة
ألزم الدليل المقاول بإعادة السور إلى حد الملكية إذا انتهت رخصة البناء ولم تُستكمل أعمال الإنشاء في الموقع، مع إعادة الرصيف إلى حالته السابقة قبل إقامة السور المؤقت.
وبالنسبة إلى المباني الواقعة على الشوارع التجارية، نص الدليل على تطبيق مخالفة «الاستمرار في البناء مع انتهاء الرخصة»، ومخالفة «ممارسة النشاط خارج نطاق الترخيص أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد في الأعمال الخاصة بالمحل أو المنشأة دون ترخيص إشغال رصيف»، إذا لم يُعَد السور إلى حد الملكية عند انتهاء رخصة البناء أو الترميم.
أما المباني السكنية، فتُطبق عليها مخالفة «الاستمرار في البناء مع انتهاء الرخصة»، ومخالفة «إعاقة المشاة على الأرصفة بأي وسيلة كانت، مثل ممرات المشاة»، في حال عدم إعادة السور المؤقت إلى حد الملكية بعد انتهاء رخصة البناء أو الترميم.
رسوم ومدد إقامة السور المؤقت خارج حدود الملكية
فرّق الدليل بين المباني السكنية والتجارية في ما يتعلق بإقامة السور المؤقت خارج حدود الملكية والرسوم المترتبة عليه.
المباني السكنية
نصت الأحكام على إقامة السور المؤقت خارج حدود الملكية للمباني السكنية دون فرض رسوم عند إصدار رخصة البناء، بينما تُفرض رسوم إشغال الأرصفة العامة والطرق عند تجديد رخصة البناء مع استمرار إقامة السور خارج حدود الملكية.
وتبلغ مدة الترخيص لإقامة السور المؤقت، باعتباره منطقة تشوين خارج حدود الملكية، سنة واحدة للمباني السكنية والتجارية، ويجري تجديد الترخيص للمدة نفسها متى دعت الحاجة.
وعند إصدار رخصة ترميم للمباني السكنية، يُسمح بإقامة السور المؤقت ومنطقة التشوين خارج حدود الملكية طوال مدة رخصة الترميم دون رسوم إشغال رصيف.
المباني التجارية
يسمح الدليل بإقامة السور المؤقت خارج حدود الملكية للمباني التجارية دون رسوم من تاريخ إصدار رخصة البناء وحتى انتهاء أعمال الحفر، على ألا تتجاوز هذه المدة 6 أشهر.
وبعد انتهاء أعمال الحفر، يجب إعادة السور إلى حد الملكية والالتزام بتخزين مواد البناء داخل حدودها. وإذا رغب المالك في إبقاء السور خارج حدود الملكية بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الرخصة، فتُحصّل رسوم إشغال الأرصفة العامة والطرق.
كما نص الدليل على استحصال رسوم إشغال الأرصفة العامة والطرق عند إقامة السور المؤقت خارج حدود الملكية للمباني التجارية خلال مدة رخصة الترميم.
الحد الأقصى لمدة إقامة السور المؤقت
حدد الدليل مدة إقامة السور المؤقت، المستخدم منطقةً للتشوين خارج حدود الملكية، بما لا يتجاوز 5 سنوات من تاريخ إصدار رخصة البناء.
وألزم المقاول والمالك بتخزين مواد البناء داخل حدود الملكية، مع تطبيق مخالفة ممارسة النشاط خارج نطاق الترخيص أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد دون ترخيص إشغال رصيف، إذا لم يُعَد السور المؤقت إلى حد الملكية بعد انتهاء المدة المحددة.
وأشار الدليل إلى احتساب رسوم إشغال الأرصفة العامة والطرق عند إقامة السور المؤقت المستخدم منطقةً للتشوين خارج حدود الملكية، وفق لائحة رسوم الخدمات البلدية.
وتأتي هذه الأحكام ضمن دليل تسوير مواقع الأعمال الإنشائية الصادر عن وزارة البلديات والإسكان، الذي ينظم مسؤوليات المقاولين واشتراطات إقامة الأسوار المؤقتة ومددها ورسومها والإجراءات المتعلقة بها.



