
لتعزيز توازن السوق.. "البلديات والإسكان" تعتمد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان اليوم اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة استخدام الأصول العقارية وتعزيز التوازن بين العرض والطلب في السوق السعودي، امتداداً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
معايير الشغور وآلية التطبيق وأوضحت الوزارة أن الرسوم ستطبق على المباني الواقعة ضمن نطاقات جغرافية سيُعلن عنها بقرار وزاري لاحقاً، وذلك بناءً على مؤشرات سوقية تشمل معدلات الشغور وتكاليف السكن. ووفقاً للائحة، يُعتبر المبنى "شاغراً" في حال عدم استغلاله لمدة (6) أشهر متصلة أو متفرقة خلال السنة المرجعية.
تقدير الرسوم ومهلة السداد ونصت اللائحة على أن قيمة الرسم السنوي ستحدد بنسبة لا تتجاوز (5%) من قيمة المبنى، مع الاعتماد على "أجرة المثل" كمعيار للتقييم، ومراعاة متوسط القيم السوقية للعقارات المماثلة. كما حددت الوزارة الضوابط التالية:
تعدد الملاك: يلتزم كل شريك بالسداد بحسب نسبة ملكيته.
مهلة السداد: تُمنح للمكلف مهلة (6) أشهر للسداد من تاريخ إصدار الفاتورة.
حق الاعتراض: تضمن اللائحة للملاك حق الاعتراض على الرسوم وفق الإجراءات النظامية.
استثناءات وإيرادات تنموية وراعت اللائحة الحالات التي يتعذر فيها إشغال المبنى لأسباب خارجة عن إرادة المالك، أو تلك المرتبطة بإجراءات نقل الملكية وإصدار شهادات الإشغال.
وفيما يخص العوائد المالية، أكدت الوزارة تخصيص إيرادات هذه الرسوم لدعم مشروعات الإسكان الوطنية، بما يسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية، وتعزيز التنمية العمرانية في مختلف مناطق المملكة.



